← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1847 · ص1877 · ج3
تحت الثوب) ١. ثالثاً: عن إبراهيم قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصافح النساء وعلى يده ثوب) ٢. رابعاً: عن أم عطية-رضي الله عنها-قالت: لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله إليكنّ، قالت: فقلنا: مرحباً برسول الله، وبرسول رسول الله، فقال: (تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن) الآية، قالت: فقلنا: نعم، قالت: (فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت)، ثم قال: (اللهم اشهد)، قالت: وأمرنا بالعيد وأن نخرج فيه الحيض والعتق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنازة) ٣.
١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٤٢: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عتاب بن حرب، وهو ضعيف). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٧٠: (وروى الطبراني من حديث معقل بن يسار: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب). وعتاب بن حرب قال عنه أبو حفص الفلاس: (ضعيف جداً) أنظر: المغني في الضعفاء ٢/ ٣٨. ٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٩، ورجاله إلى إبراهيم رجال الصحيح. وهو مرسل. وانظر: فتح الباري ٨/ ٥٥٩. ٣ أخرجه ابن حبان في صحيحه ص ٨٥٩، والطبري في جامع البيان ١٤/ ٨٤٠٢. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٤١: (رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني، ورجاله ثقات).
→ prev 1847 / 2721 next ←