← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1822 · ص1852 · ج3
القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ولا يكون إلا من خمس الخمس. وهو الأصح عند الشافعية ١. القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ويكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها. وهو مذهب الحنابلة ٢، وقول الحسن البصري، و إسحاق بن راهوية، والأوزاعي، و أبي ثور ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس- بما يلي: أولاً: حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» ٤.
١ انظر: الأم ٤/ ١٥٣، ١٥٤؛ مختصر المزني ص ٢٠١؛ البيان ١٢/ ١٩٧، ١٩٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠؛ فتح الباري ٦/ ٣٠٢. ٢ انظر: المغني ١٣/ ٦٠؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٤١؛ الممتع ٢/ ٥٨٧؛ الإنصاف ١٠/ ١٣٣، ٢٤٢. ٣ انظر: التمهيد ١٠/ ٧٧؛ المغني ١٣/ ٦٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠. ٤ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.