← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1823 · ص1853 · ج3
ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفيه: ثم دنا-يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا» ورفع إصبعيه «إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمِخْيَط» الحديث ١. ثالثاً: حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» ٢. رابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- سرية قِبل نجد فكنت فيها، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونُفِّلنا بعيراً بعيراً، فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً) ٣. خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله) ٤.
١ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. ٢ سبق تخريجه في المسألة السابقة. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٩٢، كتاب المغازي، باب السرية التي قبل نجد، ح (٤٣٣٨)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٣١، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح (١٧٤٩) (٣٦). ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣٨، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ح (٣١٣٥)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٣٣٢، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح (١٧٥٠) (٤٠).