← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1926 · ص1966 · ج4
بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» ١. عاشراً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» ٢. ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- بمجموع طرقه وألفاظه يدل على حصر الربا في النسيئة، وينفي أن يكون في الفضل رباً. وبنحوه يدل إحدى طرق رواية أبي المنهال عن البراء -رضي الله عنه-، لكنه يدل كذلك على أن ذلك كان تجارتهم عند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ٣. ويدل حديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- وكذلك إحدى رواية حديث عبادة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ربا الفضل يوم خيبر. وحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- يدل على النهي عن ربا الفضل، وهو قد أسلم بعد فتح مكة، وإحدى روايتيه تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ربا الفضل قبل موته بشهرين. وبقية الأحاديث تدل على أن الربا في الفضل كما في النسيئة وأنه مما نهي عنه.
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٩٤، كتاب المساقاة، باب الربا، ح (١٥٨٥) (٧٨). ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٩٧، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، ح (١٥٨٨) (٨٤). ٣ انظر: الحاوي ٥/ ٧٧.