← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1628 · ص1658 · ج3
بعضهم ١، وذكر ابن عبد البر أنه أمر مجتمع عليه ٢. القول الثاني: يكره الحلف بغير الله تعالى، ولا يحرم. وهو المشهور عند المالكية ٣، والمذهب عند الشافعية ٤، ووجه عند الحنابلة ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو تحريم الحلف بغير الله تعالى- بأحاديث كثيرة منها: حديث عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي هريرة-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها في أدلة القول بالنسخ. وهي ظاهرة في تحريم الحلف بغير الله تعالى؛
١ انظر: القوانين الفقهية ص ١١٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٩٨، ٤٠٦؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٤. ٢ انظر: التمهيد ١٠/ ٢٤١. ٣ وقسم ابن رشد الحلف بغير الله إلى قسمين فجعل الحلف بما يعبد من دون الله حراماً، وجعل الحلف بما لا يعبد من دون الله مكروهة. انظر: المدونة ١/ ٥٨٣؛ مقدمات ابن رشد ص ٢١٧؛ القوانين الفقهية ص ١١٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٤٠٦؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٤. ٤ انظر: العزيز ١٢/ ٢٣٥؛ روضة الطالبين ص ١٨٦٨؛ تكملة المجموع ١٩/ ١٦٧؛ فتح الباري ١١/ ٥٩١. ٥ انظر: المغني ١٣/ ٤٣٦؛ الشرح الكبير ٢٧/ ٤٦٢؛ الفروع ١٠/ ٤٣٧؛ الإنصاف ٢٧/ ٤٦٢.