1628 · ص1658 · ج3
بعضهم ١، وذكر ابن عبد البر أنه أمر مجتمع عليه ٢.
القول الثاني: يكره الحلف بغير الله تعالى، ولا يحرم.
وهو المشهور عند المالكية ٣، والمذهب عند الشافعية ٤، ووجه عند الحنابلة ٥.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو تحريم الحلف بغير الله تعالى- بأحاديث كثيرة منها: حديث عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي هريرة-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها في أدلة القول بالنسخ. وهي ظاهرة في تحريم الحلف بغير الله تعالى؛
١ انظر: القوانين الفقهية ص ١١٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٩٨، ٤٠٦؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٤.
٢ انظر: التمهيد ١٠/ ٢٤١.
٣ وقسم ابن رشد الحلف بغير الله إلى قسمين فجعل الحلف بما يعبد من دون الله حراماً، وجعل الحلف بما لا يعبد من دون الله مكروهة. انظر: المدونة ١/ ٥٨٣؛ مقدمات ابن رشد ص ٢١٧؛ القوانين الفقهية ص ١١٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٤٠٦؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٤.
٤ انظر: العزيز ١٢/ ٢٣٥؛ روضة الطالبين ص ١٨٦٨؛ تكملة المجموع ١٩/ ١٦٧؛ فتح الباري ١١/ ٥٩١.
٥ انظر: المغني ١٣/ ٤٣٦؛ الشرح الكبير ٢٧/ ٤٦٢؛ الفروع ١٠/ ٤٣٧؛ الإنصاف ٢٧/ ٤٦٢.