744 · ص758 · ج2
القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة.
وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، وقول جمهور أهل العلم ٤.
القول الثاني: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة، والقدرة على إزالتها، وليست بشرط مع النسيان، أو مع عدم القدرة.
وهو قول للإمام مالك، وقال به بعض أصحابه ٥.
القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة، بل سنة من سنن الصلاة على كل حال، أي سواء ذكرها أم لا، وقدر على إزالتها أم لا.
وهو قول المالكية ٦.
١ انظر: الأصل ١/ ٢٠٠؛ مختصر القدوري ص ٢٦؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٠١؛ الهداية وشرحه العناية ١/ ٢٥٦.
٢ انظر: الأم ١/ ١٢٣؛ التنبيه للشيرازي ص ٣٥؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ٦؛ المجموع ٣/ ٩٧؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ١٨٨.
٣ انظر: المغني ٢/ ٤٦٤؛ المحرر للمجد ابن تيمية ١/ ٤٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٧٩؛ الفروع ٢/ ٩١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧٠؛ الإنصاف ٣/ ٢٨٠.
٤ انظر: المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٧.
٥ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ١٣٧؛ الاستذكار ١/ ٣٧٦؛ الكافي ص ٦٤؛ بداية المجتهد ١/ ١٤٨؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ١٨٨، ٢/ ١٣٦؛ مواهب الجليل ١/ ١٨٨، ٢/ ١٣٨.
٦ راجع المصادر في الحاشية السابقة.