745 · ص759 · ج2
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-غير حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ حيث إنها تدل على غسل النجاسات من الثياب، والأرض، والبدن، فدل ذلك أن إزالتها شرط لصحة الصلاة ١.
ثانياً: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. ٢، فإنه روي عن ابن عباس، والحسن، وابن سيرين أتهم قالوا: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. اغسلها بالماء وانقها من الدرن والقذر ٣.
فدلت هذه الأدلة أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة ٤.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة عند الذكر والقدرة فقط- بما يلي:
أولاً: أما اشتراط ذلك عند الذكر والقدرة فللأدلة التي سبق ذكرها
١ انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٨.
٢ سورة المدثر، الآية (٤).
٣ انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤١؛ فتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٠٣.
٤ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ١٣٨؛ التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٨.