← المكتبة ▭▭ 2 pages
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
417 · ص63 · ج5
وهذا الحكم على وَفْق حِكمة ١ الشَّارع، فإنَّ المحرَّمات كلَّما تغلَّظت تغلَّظت ٢ عقوباتُها، ووطء مَن لا يباح بحالٍ أعظم جُرمًا من وطء مَن يباح في بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظ، وقد نصَّ أحمد في إحدى الرِّوايتين عنه ٣ أنَّ حكم من أتى بهيمةً حكم اللوطيّ ٤ سواءٌ، فيُقتل بكلِّ حالٍ، أو يكون حدُّه حدَّ الزَّاني. واختلف السَّلف في ذلك، فقال الحسن: حدُّه حدُّ الزَّاني. وقال أبو سلمة ٥: يُقتل بكلِّ حالٍ، وقال الشَّعبيُّ والنخعي: يُعَزَّر. وبه أخذ الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ ٦، فإنَّ ابن عبَّاسٍ أفتى بذلك ٧، وهو راوي الحديث.
١ ز، ب، والمطبوع: «حكم». ٢ «تغلّظت» سقطت من ي، ث، وتصحفت الأولى في ث إلى: «تعطلت» فأشكلت العبارة على الناسخ فعلق في الطرة: «في قوله: تعطلت نظر». ٣ ينظر «مسائل الكوسج»: (٧/ ٣٤٦٧ - ٣٤٦٨)، و «الروايتين والوجهين»: (٢/ ٣١٧)، و «الهداية» (ص ٥٣١)، و «المغني»: (١٢/ ٣٥١)، و «شرح الزركشي»: (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠). ٤ في المطبوع: «اللواط». ٥ بعده في ط الفقي والرسالة: «عنه»، خطأ. وفي ط الهندية: «رضي الله عنه»، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة. ٦ ينظر: «المصنف» (٢٩٠٩٥ - ٢٩١١١) لابن أبي شيبة، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ١٩٨ - ١٩٩)، و «المغني»: (٢/ ٣٥١ - ٣٥٣)، و «المبسوط»: (٩/ ١٧٨)، و «تهذيب المدونة»: (٤/ ٤٧٦)، و «الداء والدواء» (ص ٤١١ - ٤١٢) للمؤلف. ٧ أخرجه أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٤٥٥)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٤) وغيرهم.
→ prev 417 / 3983 next ←