← المكتبة ▭▭ صفحتان
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
3732 · ص656 · ج1
في رواية الأثرم ١: وهذا ٢ عندي موضوع. ذكره الخلال في «العلل». وقال إبراهيم الهَجَري: أمَّنا عبد الله بن أبي أوفى ٣ على جنازة ابنته، فكبَّر أربعًا، فمكث ساعةً حتى ظننَّا أنه سيكبِّر خمسًا، ثم سلَّم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له ٤: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، أو هكذا صنَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٥. وقال ابن مسعود ٦: ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ذكرهما البيهقي.
١ أخرجه الخطيب مع الحديث المذكور. ٢ الواو قبل «هذا» من ق، م، مب. ٣ في النسخ المطبوعة: «حدثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلَّى». وهو من تصرف بعض النساخ. ٤ «له» ساقط من ص. ٥ أخرجه البيهقي (٣/ ٤٣)، وفيه إبراهيم الهجري، فيه لين، يرفع الموقوفات. وفيه أيضًا محمد بن مسلمة الواسطي، قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٩٠): «وفي حديثه مناكير بأسانيد واضحة»، وانظر: «لسان الميزان» (٧/ ٥٠٧ - ٥٠٩). والآفة منه في زيادة: «عن يمينه وعن شماله»، وهي ليست بمروية فيما روى أصحاب الهجري عنه؛ مثل الثوري [الحميدي (٧٣٥)] وشعبة [ابن الجعد (٦٢٦) والبزار (٣٣٥٥)] وأبي معاوية [ابن أبي شيبة (١١٥٥٨)] وعبد الرحمن المحاربي [ابن ماجه (١٥٠٣)] وشريك [«معاني الآثار» (١/ ٤٩٥) عن أبي نعيم عنه] وغيرهم. ٦ أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) والطبراني (١٠/ ٨٢)، وفي إسناده يزيد بن خالد أبو عبد الرحمن، مجهول.