3591 · ص596 · ج1
قال الشافعي ١: ولو كان فرضُ المسافر ركعتين لما أتمَّها ٢ عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجُز أن يُتِمَّها مسافرٌ مع مقيم. وقد قالت عائشة: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتمَّ في السفر، وقصَر.
ثم روى عن إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قصَر الصلاة في السفر، وأتمَّ ٣.
قال البيهقي ٤: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصحُّ إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي، عن الدارقطني، عن المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمر ٥ بن سعيد، عن عطاء، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في الصلاة ويُتِمُّ، ويفطر ويصوم. قال ٦
١ في «الأم» (٢/ ٣٥٧) وعنه في «معرفة السنن» (٤/ ٢٦٢)، بتصرف واختصار.
٢ ج، ك، ع: «لم يتمَّها»، وكذا كان في ص، فغيِّر إلى ما أثبت.
٣ أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٥٦) والحارث في «مسنده» (١٩٢ - بغية الباحث) والدارقطني (٢٢٩٧) والبيهقي (٣/ ١٤٢) نحوه. وفيه طلحة بن عمرو المكي، متروك، وضعفه الدارقطني والبيهقي.
٤ (٣/ ١٤١) أخرجه من طريق الدارقطني (٢٢٩٨)، وهذا أصح الطرق. وفيه سعيد بن محمد بن ثواب، لم يوثقه غير ابن حبان حيث قال في «الثقات» (٨/ ٢٧٢): «مستقيم الحديث». وقال البيهقي: «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو، وكلهم ضعيف».
٥ ص، ج: «عمير»، تصحيف.
٦ ك، ع: «وقال».