3134 · ص501 · ج2
وصحَّ عنه: «من اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، ففَقأوا عينَه، فلا ديةَ له ١ ولا قصاصَ» ٢.
وصحَّ عنه التَّسليمُ قبل الاستئذان فعلًا وتعليمًا، واستأذن عليه رجلٌ فقال: أَأَلِجُ ٣؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجلٍ ٤: «اخرُجْ إلى هذا، فعلِّمْه الاستئذان، فقلْ له: السَّلام عليكم، أَأَدخلُ؟» فسمعه الرَّجل، فقال: السَّلام عليكم، أَأَدخلُ؟ فأذِنَ له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فدخل ٥.
ولمَّا استأذن عليه عمر وهو في مَشْرُبتِه مُؤْلِيًا من نسائه، قال: السَّلام عليك يا رسول اللَّه، السَّلام عليكم، أيدخلُ عمر؟ ٦.
وقد تقدَّم قوله - صلى الله عليه وسلم - لكَلَدَةَ بن الحَنْبَل لمَّا دخل عليه ولم يسلِّم: «ارجِعْ
١ «له» ليست في ج.
٢ رواه أحمد (٨٩٩٧) والنسائي (٤٨٦٠) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -، وصححه ابن حبان (٦٠٠٤) والبيهقي في «مختصر الخلافيات» (٥/ ٣١) وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ١٧)، وقال الألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٨٤): «إسناده صحيح على شرط مسلم».
٣ ص: «ألا ألج».
٤ «لرجل» ليست في ص.
٥ رواه أبو داود (٥١٧٧) من حديث رجل من بني عامر، وصححه النووي في «الأذكار» (ص ٢٥٩) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٨١٩).
٦ رواه أحمد (٢٧٥٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٨٥) وأبو داود (٥٢٠١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (٥٨٤٣) ومسلم (١٤٧٩/ ٣١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.