3128 · ص500 · ج2
فصل
في هديه في الاستئذان
صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «الاستئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِنَ لك وإلَّا فارجِعْ» ١.
وصحَّ عنه: «إنَّما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر» ٢.
وصحَّ عنه أنَّه أراد أن يَفْقَأَ عينَ الذي نظر إليه من جُحْرٍ من حجرته، وقال: «إنَّما جُعِلَ الاستئذانُ من أجل البصر» ٣.
وصحَّ عنه أنَّه قال: «لو أنَّ امرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فخذفتَه بحصاةٍ ففَقأتَ عينه، لم يكن عليك جناحٌ» ٤.
وصحَّ عنه: «من اطَّلع ٥ على قومٍ في بيتهم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَؤوا عينَه» ٦.
١ رواه البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣/ ٣٤) واللفظ له من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
٢ رواه البخاري (٦٢٤١) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٢١٥٦/ ٤٠) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
٣ جزء من الحديث السابق.
٤ رواه البخاري (٦٩٠٢) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٥ «عليك بغير إذن ... من اطلع» ساقطة من ب.
٦ رواه مسلم (٢١٥٨/ ٤٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.