← المكتبة ▭▭ 2 pages
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
2699 · ص428 · ج5
عن قَبِيصة بن ذُؤيبٍ، قال: سألت زيد بن ثابتٍ وابن عمر عمَّن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرامٌ، فقالا جميعًا: كفَّارة يمينٍ ١. وقال عبد الرزاق ٢: عن ابن عُيينة، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهد، عن ابن مسعودٍ قال في التَّحريم: هي يمينٌ يكفِّرها. قال ابن حزمٍ ٣: ورُوي ذلك عن أبي بكرٍ الصِّديق ٤ وعائشة أمِّ المؤمنين ٥. وقال الحجَّاج بن منهالٍ: ثنا جرير بن حازمٍ قال: سألتُ نافعًا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاقٌ هو؟ قال: لا، أَوَليس قد حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاريتَه، فأمره الله عزَّ وجلَّ أن يُكفِّر عن يمينه، ولم يُحرِّمها عليه ٦.
١ أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٢٥)، وصحح إسنادَه الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٤٦٧). ٢ في «المصنف» (١١٣٦٦)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٩٦٣٢) وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٢٥)، وسنده صحيح. ٣ في «المحلى» (١٠/ ١٢٦). وفي د: «ابن جرير»، تحريف. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٥٠٧)، وسعيد بن منصور (١٦٩٥) من طريق الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: (هي عليه حرام)؛ فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٤٦٨): «وهذا ضعيف، ومنقطع أيضًا». في سنده جويبر؛ وهو ضعيف جدًا، والضحاك لم يدركهم؛ بل قيل لم يدرك أحدًا من الصحابة. وعزاه إليه في «الفتح» (٩/ ٣٧٢)، و «المغني» (١٠/ ٣٩٦). ٥ أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٩٨)، والدارقطني (٤٠٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥١) من طريق مطر الوراق عن عطاء عنها أنها قالت: «في الحرام يمين تكفّر»، وسنده صحيح. ٦ أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٢٦) عن الحجاج معلقًا، وهو في «الاستذكار» (٦/ ٢٢) معلقًا.
→ prev 2699 / 3983 next ←