2639 · ص418 · ج5
هو نفس الطَّلاق، وهذا في غاية الظُّهور كما ترى.
قال هؤلاء: والآثار عن الصَّحابة في ذلك مختلفةٌ اختلافًا شديدًا ١، فصحَّ عن عمر وابن مسعودٍ ٢ وزيد بن ثابتٍ ٣، في رجلٍ جعلَ أمر امرأته بيدها فطلَّقتْ نفسَها ثلاثًا: أنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ. وصحَّ عن عثمان: أنَّ القضاء ما قضتْ ٤. ورواه سعيد بن منصورٍ ٥ عن ابن عمر، وغيرُه عن ابن الزبير ٦. ورُوي عن علي وزيد ٧ وجماعةٍ من الصَّحابة ٨: أنَّها إن اختارتْ نفسَها فواحدةٌ بائنةٌ، وإن اختارت زوجَها فواحدةٌ رجعيَّةٌ. وصحَّ عن بعض الصَّحابة ٩: أنَّها إن اختارتْ نفسَها فثلاثٌ بكلِّ حالٍ. ورُوِي عن ابن مسعودٍ فيمن جعل أمر امرأته بيدِ آخرَ فطلَّقها فليس بشيءٍ ١٠.
١ انظر: «المحلى» (١٠/ ١١٧ وما بعدها).
٢ أخرجه عنهما عبد الرزاق (١١٩١٥) وسعيد بن منصور (١٦١٣) بسند صحيح من طريق مسروق: أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فطلَّقتْ نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة، وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.
٣ أخرجه عنه عبد الرزاق (١١٩١٧) وابن أبي شيبة (٥/ ٦٥). وقد ضعَّفه في «الدراية» (٢/ ٧١).
٤ أخرجه سعيد بن منصور (١٦١٦) وابن أبي شيبة (١٨٣٨٢) من طريقين عن أبي الحلال (ربيعة بن زرارة) عنه، وسندهما صحيح.
٥ برقم (١٦١٩، ١٦٢٠) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه، وسنده صحيح.
٦ حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١١٧).
٧ جاء عن عليٍّ ثلاث روايات، وعن زيد روايتان، وقد سبق تخريجها.
٨ انظر: «الفتح» (٩/ ٣٦٨ - ٣٧٠).
٩ كزيد بن ثابت وابن مسعود في رواية عنهما. وقد سبق تخريج الآثار عنهم.
١٠ عزاه إليه في «المحلى» (٩/ ٢٩٢). وانظر: «الإشراف» (٥/ ٢١٦).