← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
634 · ص651
المبحث التاسع قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية: المطلب الأول في صيغ القاعدة وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي: أولاً: المذهب الحنفي: ١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» ١. ٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» ٢. ٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» ٣. ٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» ٤. ٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» ٥.
١ المبسوط (٢٦/ ٦٥). ٢ المرجع السابق (١٩/ ١٧٢). وانظر: (١١/ ١١٨). ٣ المرجع السابق (٢٧/ ١٢٦). ٤ بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٩). ٥ الذخيرة (١٢/ ٣٨٤).
→ prev 634 / 737 next ←