634 · ص651
المبحث التاسع
قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» ١.
٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» ٢.
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» ٣.
٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» ٤.
٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» ٥.
١ المبسوط (٢٦/ ٦٥).
٢ المرجع السابق (١٩/ ١٧٢). وانظر: (١١/ ١١٨).
٣ المرجع السابق (٢٧/ ١٢٦).
٤ بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٩).
٥ الذخيرة (١٢/ ٣٨٤).