← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
623 · ص640
المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة جناية في اللغة: - بكسر الجيم - واحدة الجنايات، وهي في الأصل أخذ الثمر من الشجر، ثم نقلت إلى إحداث الشر، ثم إلى الشر، ثم إلى فعل محرم ١. وفي الاصطلاح: «كل فعل عدوان على نفس أو مال» ٢. والمراد به هنا: ما يصدر عن البهيمة من إتلاف بأي وجه كان، سواء كان بجرح أو غيره ٣. العجماء: بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد، تأنيث (أعجم)، وهي البهيمة، ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يفصح. والمراد به هنا: البهيمة، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم ٤. جبار: بضم الجيم وتخفيف الموحدة، هو الهدر الباطل الذي لا شيء فيه ولا ضمان ٥.
١ انظر: المصباح المنير (ص ٤٣)، القاموس الفقهي (ص ١٦٤١)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٥٩٣). ٢ انظر: التعريفات (ص ٧٩)، أنيس الفقهاء (ص ٢٩١)، المغني (١١/ ٤٤٣). ٣ انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٦٩)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٨). ٤ انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٨٧)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٦)، شرح القواعد (ص ٤٥٧)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٨). ٥ انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٣٦)، القاموس المحيط (ص ٤٦٠)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٦)، شرح القواعد (ص ٤٥٧)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٨).
→ prev 623 / 737 next ←