← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
163 · ص171
١ - قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن ١. ٢ - قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه ٢. ٣ - ضابط: العارية مضمونة ٣. ٤ - ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون ٤. ٥ - ضابط: الضمان لا يجب على الوديع ٥. ٦ - قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل. ٧ - قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه. وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي: القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل ويمكن دراستها على النحو الآتي: أولاً: في صيغ القاعدة: لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.
١ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٨٨. ٢ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٩٤. ٣ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٥٢٠. ٤ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٠٣. ٥ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٢١.
→ prev 163 / 737 next ←