163 · ص171
١ - قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن ١.
٢ - قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه ٢.
٣ - ضابط: العارية مضمونة ٣.
٤ - ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون ٤.
٥ - ضابط: الضمان لا يجب على الوديع ٥.
٦ - قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل.
٧ - قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه.
وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي:
القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
ويمكن دراستها على النحو الآتي:
أولاً: في صيغ القاعدة:
لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.
١ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٨٨.
٢ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٩٤.
٣ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٥٢٠.
٤ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٠٣.
٥ ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٢١.