← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
601 · ص618
١ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (يترادان الفضل في الرهن) ١. وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المراد. نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي - رضي الله عنه - في الرواية الأخرى المتقدمة في أدلة القول الأول. ٢ - إن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكونها محبوسة به؛ فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين ٢. أدلة القول الثالث: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: ١ - إن الدين ثابت في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه بعد التلف؛ فيبقى على حاله، ويضمن الرهن بقيمته ٣. ٢ - إذا تلف الرهن في يد المرتهن، ولزمه الضمان، ضمنه بقيمته، ويبقى الدين ثابتاً في ذمة الراهن، كما لو دفع إليه عبداً يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه ٤. القول المختار: الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول المختار هو القول الثالث؛ لأنه المتفق مع قواعد الشريعة في أن المضمون يضمن بمثله أو بقيمته.
١ تقدم تخريجه قريبا صفحة ٦١٧. ٢ الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٥). ٣ انظر: المبدع (٤/ ٢٢٨). ٤ انظر: المرجع السابق.
→ prev 601 / 737 next ←