← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
492 · ص507
٢ - عدم المنفعة، ولها سببان: (أ) القلة والتفاهة، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما. (ب) الخسة: كالحشرات. ٣ - ورود نهي من الشارع عن اقتنائها وبيعها والانتفاع بها، كالأصنام وآلات اللهو والخمر ١. المطلب السادس من فروع القاعدة هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي: ١ - إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيرا، سواء أكان لمسلم أو ذمي؛ فإنه لا يجب عليه ضمانها ٢. ٢ - إذا غصب شخص من ذمي خمراً لزمه ردّها؛ لأنه يقرّ على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردّها، ووجبت إراقتها ٣. ٣ - إذا غصب شخص كلباً يجوز اقتناؤه؛ وجب ردُّه؛ لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه، فأشبه المال، وإن أتلفه لم يغرمه، وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر ٤.
١ انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٤٠ - ١٤٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٢٤٩)، منح الجليل (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٢٣ - ٥٤)، معجم لغة الفقهاء (ص ٤٠٣). ٢ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨٥)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٣١)، روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٤). ٣ انظر: روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٦). ٤ انظر: رؤوس المسائل (ص ٢٩١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٠)، المغني (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
→ prev 492 / 737 next ←