← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
188 · ص196
لا خلاف بين الفقهاء في أن العامل في القراض أمين، لا يضمن المال إذا تلف إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تفريط ١. ويستدل لهم - زيادة على دليل نفي الخلاف بين الفقهاء ٢ - بأدلة قاعدتي: (الضمان منوط بالتعدي) و (المفرط ضامن)، وذلك لاندراج هذه القاعدة تحت كل من القاعدتين. والله تعالى أعلم. المطلب الرابع من فروع القاعدة ١ - لا ضمان على العامل في المضاربة فيما تلف من المال - ولو تلف كله - ولا فيما خسر فيه، ولا شيء على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن ٣. ٢ - إن العامل في القراض مصدق دون يمين فيما يقوله فيما ادعي عليه من وجه يجب عليه به الضمان، إلا أن يكون متهما فيجب عليه اليمين ٤. ٣ - إن العامل في المساقاة أمين لا يضمن ما تلف من الزرع إلا إن تعدّى أو فرط ٥.
١ انظر: المبسوط (٢٢/ ١٩، ٦٨، ١٠٧ - ١٠٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٨٧)، المنتقى (٥/ ١٦٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المعيار (٨/ ٢١٢ - ٢١٣)،الحاوي (٧/ ٣٢٣)، التهذيب للبغوي (ص ٣٨٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢)، المغني (٧/ ١٨٤)، منار السبيل (١/ ٤٠٤)، المحلى (٧/ ٩٨). ٢ انظر: المنتقى (٥/ ١٦٤)، المغني (٧/ ١٨٤ - ١٨٥). ٣ المحلى (٧/ ٩٨). ٤ قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٩) بتصرف يسير. وانظر: المغني (٧/ ١٨٤). ٥ انظر: المغني (٧/ ٥٤٧).
→ prev 188 / 737 next ←