← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
498 · ص513
المبحث الثالث الضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا يتعلق هذا الضابط الفقهي بالأشياء التي تصح كفالتها، وقد يسّر الله دراستها في المطالب الآتية: المطلب الأول في صيغ الضابط وردت صيغ كثيرة لهذا الضابط، كان للمذهب الشافعي النصيب الأوفر فيها، وهذه هي الصيغ، مرتبة حسب المذاهب الفقهية: أولاً: المذهب الحنفي: ١ - قال زين الدين ابن نجيم: «ما جازت الكفالة به جاز الرهن به» ١. ثانياً: المذهب الشافعي: ١ - قال أبو القاسم الرافعي: «ما يجوز الرهن به يجوز ضمانه» ثم قال: «وبالعكس» ٢. ٢ - قال أبو سعيد العلائي: «كل ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه» ٣. ٣ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا» ٤.
١ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٨). ٢ العزيز (٤/ ٤٦١). وانظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٥ - ٥٦). ٣ المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال) (ص ٢٠٦). ٤ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٤٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٧٥).
→ prev 498 / 737 next ←