← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
125 · ص132
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال ١. فهذه نصوص صريحة تدل على تحريم الإسراف والتبذير وإضاعة المال، ومن ذلك إتلاف المرء ماله بغير منفعة دينية أو دنيوية. الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله: لم أجد - حسب ما وقفت عليه - من استوفى الكلام على القاعدة بذكر أقوال الفقهاء فيها وأدلتهم، إلا أنه من خلال تتبعي لبعض فروع القاعدة تبين لي أن فقهاء المذاهب الأربعة - الحنفية ٢ والمالكية ٣ والشافعية ٤ والحنابلة ٥ - اتفقوا على قبولها والعمل بها، واستدلوا على ذلك بأدلة يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول: أدلة الشطر الأول من القاعدة، وهو أنه لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إذا لم يتعلق به حق لغيره:
١ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال (٤/ ١٨٦) برقم (٦٤٧٣)، وفي كتاب الاعتصام بالسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال (٤/ ٣٦٢) برقم (٧٢٩٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٣/ ١٣٤١) برقم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ٢ انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٦٣)، الهداية مع البناية (٤/ ٣٥٠ - ٣٥٣)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٦/ ٥١٦). ٣ انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ١٥٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٢)، شرح الزرقاني على خليل (٥/ ٢٤٤)، منح الجليل (٥/ ٤٤٦). ٤ انظر: المهذب مع المجموع (١٢/ ٣٧٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٦٣)، المنثور (٣/ ٣٦٠)، مغني المحتاج (٤/ ٩٣). ٥ انظر: المغني (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٨/ ٢٩٨ - ٣٠١)، الإقناع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦).
→ prev 125 / 737 next ←