← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
483 · ص498
ثالثاً: المذهب الشافعي: ذكر فقهاء الشافعية تعريفات عديدة للمال، أذكر منها ما يأتي: ١ - حكى جلال الدين السيوطي عن الإمام الشافعي أنه قال: «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك» ١. ٢ - جاء في روضة الطالبين: « ... فما لا نفع فيه ليس بمال، فأخذ المال في مقابله باطل» ٢. ٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المال: ما كان منتفَعاً به، أي: مستعدا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع» ٣. وبهذا يتضح لنا أن عناصر المال عند الشافعية هي: ١ - أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً: حيث عبروا عنه بقولهم: «ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه»، وقولهم: «ما كان منتفَعاً به». ٢ - أن يكون الشيء له قيمة مادية بين الناس: ويفهم ذلك من قولهم: «ما له قيمة .. »، وقولهم: «ما لا يطرحه الناس». أما المتقوّم فقد أدخلوه ضمن تعريف المال، وهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وينبني عليه أن المال والتقوّم عندهم متلازمان، ولذلك لم يجعلوا المال في قسمين: متقوّم وغير متقوّم.
١ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٢٧). ٢ روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢). ٣ المنثور (٣/ ٢٢٢).
→ prev 483 / 737 next ←