← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
530 · ص545
المبحث الخامس الضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟ هذا الضابط الفقهي عبارة عن مسألة يتجاذبها عقدان: عقد العارية وعقد الضمان، وهي تدخل ضمن الفروع الفقهية الدائرة بين أصلين ١، وقد تناولتها في المطالب الآتية: المطلب الأول في صيغ الضابط وردت أربع صيغ استفهامية لهذا الضابط الفقهي، كلها من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي الصيغ كما يأتي: ١ - قال أبو عبد الله ابن الوكيل: «قاعدة: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟» ٢. ٢ - قال أبو سعيد العلائي: «إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فسبيل هذا سبيل العارية أم سبيل الضمان؟» ٣. ٣ - قال أبو بكر الحصني: «إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فهل سبيله سبيل العارية أم الضمان؟» ٤.
١ انظر: القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢). ٢ الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٩). ٣ المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٧٨). ٤ القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢).
→ prev 530 / 737 next ←