436 · ص450
الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:
ذكرت في الفرع الثاني أن المال المتلف إذا كان مثلياً فإنه يضمن بمثله، أما إذا كان قيمياً فقد اختلف الفقهاء في كيفية ضمان المال القيمي على قولين:
القول الأول: إن القيمي يضمن بقيمته، وهو قول الحنفية ١ والمشهور عند المالكية ٢ وقول الشافعية ٣ والمذهب عند الحنابلة ٤.
القول الثاني: إن القيمي يضمن بمثله، ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل.
وهذا القول روي عن مالك ٥، ونسب إلى الشافعي ٦، وهو رواية
١ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٨)، الاختيار (٣/ ٧٤).
وقد نسب سليمان الباجي في المنتقى (٥/ ٢٧٢) ومحمد بن جزي في قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤١) إلى أبي حنيفة أنه يقول بأن القيمي يضمن بمثله، ولم أجد ذلك فيما اطلعت عليه من كتب أصحابه.
٢ انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢، ١٢١٤)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤١، ٣٤٤)، إيضاح المسالك (ص ١١٧)، شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٧)، منح الجليل (٧/ ٩٨ - ٩٩).
٣ انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧، ٢/ ٣٢٥)، روضة الطالبين (٥/ ١٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الاعتناء (٢/ ٦٣٩، ٦٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٤).
٤ انظر: المغني (٧/ ٣٦١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، إعلام الموقعين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٤، ٢/ ٢٥ - ٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي (ص ١٠١)، منتهى الإرادات (١/ ٣٧٠)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٥٠ - ٥١).
٥ انظر: المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٣)، فتح الباري (٥/ ١٥٠)، نيل الأوطار (٥/ ٣٦٤).
٦ انظر: فتح الباري (٥/ ١٥٠)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤١)، نيل الأوطار (٥/ ٣٦٤).