← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
100 · ص107
المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل؟: اتفق الفقهاء على أن المكلف الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه فإنه لا يضمنه ١. واختلفوا فيما إذا كان الصائل غير مكلف - كالصبي والمجنون والدابة - على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يضمنه، وهو قول المالكية ٢ والشافعية ٣ والصحيح من مذهب الحنابلة؛ عليه أصحابهم ٤، وهو قول الظاهرية ٥. القول الثاني: أنه يجب عليه ضمان الصبي والمجنون بالدية، والدابة بالقيمة،
١ إلا أن الحنفية استثنوا ما إذا شهر عليه الصائل عصا -لا سلاحا- في مصر نهارا؛ فإذا قتله المشهور عليه فإنه يقتل به. انظر: إيثار الإنصاف (ص ٨٠٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٢)، حاشية رد المحتار (٦/ ٥٤٦)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، الفروق للقرافي (٤/ ١٨٥)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، فتح الباري (١٢/ ٢٣٢) الإقناع (٢/ ٦٠٢)، المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣). ٢ واشترط المالكية أن يقيم المصول عليه بينة على أنه صال عليه؛ فإن لم يقم بينة فإنه يضمن. انظر: الإشراف (٢/ ٨٣٧)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٠)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨). ٣ انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، العزيز (١١/ ٣١٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤). ٤ انظر: المغني (١٢/ ٥٣٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٢٧/ ٣٧) الإقناع (٢/ ٦٠٢). ٥ انظر: المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
→ prev 100 / 737 next ←