← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
620 · ص637
المطلب الرابع من فروع القاعدة تندرج تحت هذه القاعدة المهمة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي: ١ - لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل، لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه، ضمنه ١. ٢ - لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه؛ لم يضمنه، وإن اضطر فقتله في المخمصة، ليحيي به نفسه، ضمنه ٢. ٣ - لو أشرفت السفينة على الغرق، فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء، لم يضمنه ٣. ٤ - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة ٤. ٥ - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه ٥.
١ تقرير القواعد (١/ ٢٠٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥)، درر الحكام (١/ ٤٣)، الفروق (١/ ١٩٦، ٤/ ١٠)، المنثور (٢/ ٣٣١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٦٩). ٢ تقرير القواعد (١/ ٢٠٧). وانظر: المنثور (٢/ ٣٣١)، المغني (١٢/ ٥٣٠). ٣ تقرير القواعد (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨). وانظر: الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٣٤٨). ٤ تقرير القواعد (١/ ٢٠٨). ٥ ذكر هذا أبو الخطاب وغيره، وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك، للنفي الوارد فيه. انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٨).
→ prev 620 / 737 next ←