← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
324 · ص336
المطلب الخامس من فروع القاعدة هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يلي: ١ - إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله الضيف جاهلاً: فقرار الضمان عليه ١. ٢ - إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فإنه يعتبر قابضا له ٢. ٣ - إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم: وقع الطلاق ٣. ٤ - إذا خاطب أمته بالعتق جاهلا بأنها أمته: وقع العتق ٤. ٥ - إذا حلف على شيء بالله أن يفعله، فتركه جاهلاً: لم يحنث على الصحيح ٥. ٦ - إذا جامع الصائم امرأته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء ٦. ٧ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلا بتحريمه لم تجب عليه الفدية على الصحيح ٧.
١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٩٢). وانظر: المطلب الرابع: في قاعدة (كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان) صفحة ٢٠٣. ٢ انظر: المرجع السابق. ٣ انظر: المرجع السابق. ٤ انظر: المرجع السابق. ٥ انظر: المرجع السابق. المغني (١٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧). ٦ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٢٦). ٧ انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤).
→ prev 324 / 737 next ←