← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
425 · ص439
٤ - قال أحمد القاري: «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم التلف إن كان متقوّماً» ١. ٥ - قال عبدالرحمن السعدي: «تضمن المثليات بمثلها والمتقوّمات بقيمتها» ٢. ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم: ١ - قال أبو بكر السرخسي: «المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال» ٣. ٢ - قال محمد البكري: «المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب ضمنه بمثله، وإن كان متقوّما ضمنه بالقيمة» ٤. القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها: ١ - قال أبو بكر السرخسي: «الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها» ٥. ٢ - وقال أيضا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل» ٦. ٣ - وقال أيضا: «الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل» ٧. ٤ - وقال أيضا: «ضمان العدوان مقدر بالمثل» ٨.
١ مجلة الأحكام الشرعية (م ١٤٢٩). ٢ القواعد والأصول الجامعة (ص ٥٠). ٣ المبسوط (١٩/ ٩٣). ٤ الاعتناء (٢/ ٦٣٩). ٥ المبسوط (٢٢/ ٤)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٥/ ٣١٧). ٦ المبسوط (٥/ ١٤٢)، وانظر: (١٣/ ٤٠، ٢٧/ ١٢٨). ٧ المرجع السابق (١١/ ٧٩). ٨ المرجع السابق.
→ prev 425 / 737 next ←