← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
48 · ص53
المبحث الثاني دراسة موجزة عن الضمان وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول تعريف الضمان لغة واصطلاحا أولا: تعريف الضمان لغة: الضمان مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانا ١. وهو مشتق من الضِّمن، والضاد والميم والنون أصل صحيح ٢، وقد ذكر علماء اللغة عدة معان للضمان من أبرزها: ١ - الاحتواء والإيداع، وهو: جعل الشيء في شيء يحويه، ومن ذلك قولهم: ضمَّنت الشيء، إذا جعلته في وعائه، ويقال: ضمَّن الشيء الشيء، أي: أودعه إياه ٣. ٢ - الكفالة، تقول: ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين: إذا كفله ٤. ٣ - الالتزام، تقول: ضمنت المال، أي: التزمته، ويتعدى بالتضمين، فتقول: ضمنته المال، بمعنى ألزمته إياه ٥.
١ تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٨٣). ٢ معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٧٢). ٣ انظر: المصدر السابق، ومختار الصحاح (ص ٣٨٤)، ولسان العرب (١٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨) والقاموس المحيط (ص ١٥٦٤). ٤ انظر: المصادر السابقة. ٥ انظر: المصباح المنير (ص ١٣٨)، القاموس المحيط (ص ١٥٦٤).
→ prev 48 / 737 next ←