← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
648 · ص666
٢ - قال أبوبكر السرخسي: «الأجر والضمان لا يجتمعان» ١، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ ٢، كما نصت عليها بهذا اللفظ أيضا مجلة الأحكام العدلية في المادة (٨٦) ٣. ٣ - وقال أيضا: «الأجر مع الضمان لا يجتمعان» ٤، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ ٥. ٤ - وقال أيضا: «الضمان والأجر لا يجتمعان» ٦. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة الأجر لغة: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، وجمعه: أجور، وفرق بعضهم بين الأجر والإجارة، فالأجر: هو الثواب الذي يكون من الله عزّ وجلّ للعبد على العمل الصالح، والإجارة: هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه ٧. وعلى القول بالتفريق بينهما، فإن المراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة.
١ المرجع السابق (١٠/ ٢٠٧، ١٥/ ١٤٧، ١٦٨). ٢ بدائع الصنائع (٦/ ١٤٧). ٣ شرح المجلة (ص ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٩)، شرح القواعد (ص ٤٣١)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦). ٤ المبسوط (١١/ ٢٧). ٥ بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣). ٦ المبسوط (١٥/ ١٦٦). ٧ انظر: المصباح المنير (ص ٢)، القاموس المحيط (ص ٤٣٦).
→ prev 648 / 737 next ←