648 · ص666
٢ - قال أبوبكر السرخسي: «الأجر والضمان لا يجتمعان» ١، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ ٢، كما نصت عليها بهذا اللفظ أيضا مجلة الأحكام العدلية في المادة (٨٦) ٣.
٣ - وقال أيضا: «الأجر مع الضمان لا يجتمعان» ٤، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ ٥.
٤ - وقال أيضا: «الضمان والأجر لا يجتمعان» ٦.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الأجر لغة: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، وجمعه: أجور، وفرق بعضهم بين الأجر والإجارة، فالأجر: هو الثواب الذي يكون من الله عزّ وجلّ للعبد على العمل الصالح، والإجارة: هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه ٧.
وعلى القول بالتفريق بينهما، فإن المراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة.
١ المرجع السابق (١٠/ ٢٠٧، ١٥/ ١٤٧، ١٦٨).
٢ بدائع الصنائع (٦/ ١٤٧).
٣ شرح المجلة (ص ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٩)، شرح القواعد (ص ٤٣١)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦).
٤ المبسوط (١١/ ٢٧).
٥ بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣).
٦ المبسوط (١٥/ ١٦٦).
٧ انظر: المصباح المنير (ص ٢)، القاموس المحيط (ص ٤٣٦).