← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
391 · ص404
ما نصه: «لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه، ويكون الضمان على المتسبب» ١. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة المباشر: سبق تعريف المباشر في اللغة والاصطلاح ٢، وأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك. فالمباشر في اللغة: اسم فاعل من المباشرة، وهي مأخوذة من البشرة، وهي ظاهر الجلد، يقال: (باشر الرجل زوجته) إذا تمتع ببشرتها، و (باشر الرجل الأمر) إذا تولاه بنفسه ٣. وفي الاصطلاح: «هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر» ٤. أو يقال: «هو الذي يحصل الأثر بفعله» ٥. المتسبب: سبق تعريف المتسبب في اللغة والاصطلاح ٦، وأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك.
١ مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٤). ٢ كما في صفحة ٢٩٧ - ٢٩٨. ٣ انظر: المصباح المنير (ص ١٩)، القاموس المحيط (ص ٤٤٧ - ٤٤٨). ٤ درر الحكام (١/ ٩١). ٥ المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٤). ٦ كما في صفحة ٣١٤ - ٣١٥.
→ prev 391 / 737 next ←