← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
528 · ص543
المطلب السادس في مستثنيات الضابط استثنى فقهاء الشافعية بعض المسائل الفقهية التي خرجت عن هذا الضابط، وذلك بناءً على قولهم إن العارية مضمونة، وأما على القول المختار - وهو أن العارية أمانة غير مضمونة - فإنه لا يكون ثمة داع للاستثناء، وهذه هي المسائل المستثناة: ١ - إذا أحرم شخص وفي ملكه صيد، وقلنا: زال ملكه بالإحرام، فإذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا ملك له ١. ثم عقّب عبد الوهاب السبكي - بعد ذكر هذا المستثنى - بقوله: «قلت: ولا يصح استثناء هذه، فإنه لا معير في الحقيقة» ٢. ٢ - إذا استعار شخص عينا ليرهنها، فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان ٣. ٣ - إذا استعار شخص من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يضمن كما لو استعاره من المالك.
١ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٢٨)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال ص ٢٣٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٥٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٣٥)، القواعد للحصني (٤/ ١٧٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٧). ٢ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٥٩). ٣ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٠)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال ص ٢٣٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٥٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٣٥)، القواعد للحصني (٤/ ١٧٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٧).
→ prev 528 / 737 next ←