← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
70 · ص74
الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق ١. توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها. الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة ٢. توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه. المطلب الرابع أركان ٣ الضمان المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر ٤.
١ انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠/أ)، مراتب الإجماع (ص ٥٨). ٢ انظر: تكملة المجموع للمطيعي (١٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٧٢). ٣ أركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى، وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند عليها ويقوم بها. وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا وجود للشيء إلا به. انظر: لسان العرب (١٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، كشف الأسرار (٣/ ٦١١)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٨٧٢). ٤ انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ٨٨)، ضمان العدوان (ص ٩٧).
→ prev 70 / 737 next ←