← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
526 · ص541
المطلب الخامس من فروع الضابط هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أذكر منها ما يلي: ١ - إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد، أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت، لم يلزم المستعير الضمان على الصحيح ١. ٢ - إذا استعار بغلاً، فصار أعرج بالاستعمال المعتاد، لم يجب ضمانه على المستعير على الصحيح ٢. ٣ - لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادة، فاختنق، لا يلزم المستعير الضمان على الصحيح؛ لأن هذه المعاملة معتادة ٣. ٤ - لو دخل أحد الحمام وأخذ في الاغتسال، فسقط الإناء المستعار من يده، وتشوه، لم يلزم المستعير الضمان ٤. ٥ - لو استعار أحد سلاحا لمحاربة العدو، فانكسر السلاح - كأن كان ... سيفاً - أثناء القتال، فلا يلزم ضمان على المستعير ٥. ٦ - لو زلت قدم أحد وهو لابس ثيابا مستعارة فتمزقت، فلا يلزم ضمان على المستعير على الصحيح ٦.
١ انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨)، الفروق (١/ ١٩٦). ٢ انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٧). ٣ انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨). ٤ انظر: المرجع السابق. ٥ انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٤٩)، والعقد المنظم للحكام (٢/ ١٣٣). ٦ انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٩).
→ prev 526 / 737 next ←