← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
272 · ص282
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب هذا القول على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بما استدل به أصحاب القول الثاني، واستدلوا على أن منفعة الحر تضمن بالفوات بما يلي: ١ - لأن منافع الحر تقوّم في الإجارة الفاسدة، فأشبهت منافع الأموال ١. ٢ - لأن الغاصب فوّت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، فضمنت بالغصب كمنافع العبد ٢. القول المختار: أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم - هو القول الثالث، وهو أن منفعة الحر تضمن بالتفويت والفوات؛ وذلك لأنه ضيع عليه منفعة متقوّمة بغصبه - وهو محرم - فوجب عليه ضمانها. المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر؟: اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن المدبر يضمن بسبب اليد؛ لأنه مال متقوّم ٣. واختلفوا في ضمان أم الولد والمكاتب بسبب اليد على قولين: القول الأول: يضمن المكاتب وأم الولد باليد، وهو المشهور عند المالكية ٤ وقول
١ انظر: المراجع السابقة. ٢ انظر: المغني (٧/ ٤٣٠). ٣ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦). ٤ انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، الذخيرة (٨/ ٢٧٧).
→ prev 272 / 737 next ←