← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
348 · ص361
الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف: اتفق فقهاء الحنفية ١ والمالكية ٢ والشافعية ٣ والحنابلة ٤ على أن من باشر إتلافا لمال - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن الضرر الذي تولد عن فعله ٥. واستدلوا على ذلك بما يلي: ١ - قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ٦. وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على مال غيره فباشر إتلافه، فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله ٧. ٢ - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة،
١ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣، ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥، ٣٨١)، شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح القواعد (ص ٤٠٣). ٢ انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، الفروق (٢/ ٢٠٦، ٤/ ٢٧)، ترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٤). ٣ انظر: العزيز (٥/ ٣٩٨)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢). ٤ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، الإقناع (٢/ ٥٩١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨). ٥ انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤). ٦ سورة البقرة، الآية [١٩٤]. ٧ انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).
→ prev 348 / 737 next ←