← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
631 · ص648
القول المختار: وبعد هذا الاستعراض لأقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، يظهر لي ... - والعلم عند الله تعالى - أن القول المختار هو القول الرابع، قول جمهور العلماء الذي يقضي بضمان ما أتلفته البهائم ليلاً لا نهاراً، وذلك للأسباب التالية: ١ - صحة أدلة هذا القول وقوتها. ٢ - إن هذا القول يجمع بين كل النصوص الشرعية التي في المسألة. ٣ - إن هذا القول فيه مراعاة لمصلحة الناس وأعرافهم. المطلب الخامس من فروع القاعدة هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة المهمة، أذكر منها ما يأتي: ١ - إذا راثت البهيمة أو بالت في الطريق، وهي تسير، فعطب به إنسان، لم يضمن صاحبها شيئاً، وكذلك إذا أوقفها لذلك؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلاّ بعد الوقوف ١. ٢ - إذا خرج اللعاب من فم الدابة، وهي تسير، أو سال عرقها، فأصاب إنساناً أو أفسد شيئاً، لم يضمن الراكب ٢. ٣ - إذا أوقف دابته في الفلاة؛ فإنه لا يضمن ما وطئت دابته برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت بذنبها ٣.
١ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٨). ٢ مجمع الضمانات (١/ ٤١٧ - ٤١٨) بتصرف. ٣ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٨).
→ prev 631 / 737 next ←