405 · ص418
المبحث الرابع
قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة باجتماع المباشرة والتسبب، ويمكن دراستها من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وجدت لهذه القاعدة ثلاث صيغ، ذكرها فقهاء المذهب الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلم أقف لهم على صيغ للقاعدة حسب اطلاعي.
وهذه الصيغ هي - حسب الترتيب الزمني -:
أولاً: «الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس».
ذكرها ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر ١، وتبعه عليها محمود حمزة في كتابه "الفرائد البهية" ٢.
ثانياً: «لا يضمن الآمر بالأمر إلا في مسائل».
ذكرها ابن نجيم الحنفي في الفوائد الزينية ٣، وهي نفس الصيغة السابقة، إلا أنه قدم الفعل - هنا - على الفاعل.
ثالثاً: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً».
١ (ص ٢٤٢). وانظر: (ص ٢٤٤)، وغمز عيون البصائر (٣/ ٢١٠، ٢٢٢)، وموسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٦٧).
٢ (ص ١٣٩).
٣ (ص ٩٦).