427 · ص441
القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال محيي السنة البغوي: «الشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله» ١.
٢ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاً ... ما بلغ» ٢.
٣ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «من أتلف متقوّما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد» ٣.
٤ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مقوّما فعليه قيمته» ٤.
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو ردّ قيمته» ٥.
٢ - قال محمد البكري: «من غصب شيئاً فتلف عنده غرم أقصى القيم فيه» ٦.
١ شرح السنة (٨/ ٣١٩).
٢ المغني (١٠/ ١١٨).
٣ قواعد الأحكام (٢/ ٢٤٤). وانظر: إعداد المهج (ص ١٩٩).
٤ إيضاح المسالك (ص ١١٧). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
٥ الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب صفحة ٤٦٦.
٦ الاعتناء (٢/ ٦٤٢).