← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
673 · ص691
المطلب الخامس من فروع القاعدة هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أكتفي منها بذكر الآتي: ١ - إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط من غير تعدّ أو تفريط منه؛ لم يضمنها، سواء أشهد عليها أم لم يشهد ١. ٢ - إذا تلف المال المودع بيد الوديع من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليها ٢. ٣ - إذا استأجر رجل دابة أو دارا؛ فإن يده عليها يد أمانة، لا يضمن ما تلف منها بغير تعدّ أو تقصير، ولا يشترط له الإشهاد عليها ٣. ٤ - إذا تلف مال المضاربة بيد العامل من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يلزمه ضمانه، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين استلامها ٤. ٥ - إذا تلف المال المعار عند المستعير، لم يلزمه ضمانه إذا لم يتعدّ أو يفرط، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين أخذها ٥.
١ انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤١١ - ٤١٢، ٤١٦)، المغني (٨/ ٣٠٨). ٢ انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧)، المغني (٨/ ٣٠٩). ٣ انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٦٦). ٤ انظر: جامع الأمهات (ص ٤٢٧)، منتهى الإرادات (١/ ٣٣٣). ٥ انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).
→ prev 673 / 737 next ←