← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
640 · ص657
المطلب الخامس من فروع القاعدة هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أذكر منها ما يأتي: ١ - إذا أتلف صبي - سواء أكان مميزا أم غير مميز - مالا لآخر، صبيا كان أم بالغا، بلا أمر من الآخر، أو أحدث فيه نقصانا، لزم الضمان من ماله، ولا يضمنه وليه ١. ٢ - لو بال صبي من فوق السطح، فأفسد ثوبا لآخر، لزم الضمان من ماله، وإذا لم يكن لذلك الصبي مال ينتظر حال يسره، ولا يضمن وليه - أبوه ... أو وصيه مثلاً - من ماله، ولا يجبر أحد على تأدية مال الغير ٢. ٣ - إذا رمى شخص حجراً في الطريق، فكسر زجاج دار رجل آخر؛ فالضمان على الكاسر، ولا يطالب أخوه بضمانه لكونه لم يمنعه ٣. ٤ - أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة ٤. ٥ - لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال - نهارا - من تلقاء نفسها ٥.
١ انظر: درر الحكام (٢/ ٦٠٤، ٦٧٠ - ٦٧١). ٢ انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٤). ٣ انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٥). ٤ المغني (١٢/ ١٣). ٥ انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥، ١٩٧)، المغني (١٢/ ٥٤١، ٥٤٣).
→ prev 640 / 737 next ←