← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
581 · ص598
٢ - أن يحصل تفريط من الأمين، فهنا يجب عليه الضمان، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذا التقييد تحت قاعدة: (المفرط ضامن) ١. ٣ - أن يشترط المؤتمن على الأمين الضمان، ويرضى الأمين بذلك؛ فهنا يجب الضمان على الأمين لالتزامه بذلك على القول المختار، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذا التقييد تحت قاعدة: «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه» ٢. المطلب السادس في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة ثمة قواعد وضوابط فقهية تندرج تحت قاعدة: «الأمانة غير مضمونة»، أسوقها على النحو الآتي: ١ - قاعدة: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل». وقد تقدمت دراستها ٣. ٢ - قاعدة: «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه». وقد تقدمت دراستها ٤. ٣ - قاعدة: «كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه». وستأتي دراستها في المبحث القادم ٥.
١ كما في صفحة ١٦٠. ٢ كما في صفحة ١٧٤. ٣ كما في صفحة ١٧١. ٤ كما في صفحة ١٧٤. ٥ كما في صفحة ٦٠١.
→ prev 581 / 737 next ←