← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
632 · ص649
٤ - لو أوقف دابته على الطريق، ولم يشدها، فسارت عن ذلك المكان، وأتلفت شيئاً، لا يضمن؛ لأنه لم يمكنها من ذلك، فصارت بمنزلة دابة منفلتة ١. ٥ - إذا أوقف دابة في سوق الدواب، لا ضمان على صاحبها ٢. ٦ - لو سقط حائط مائل، قد أشهد عليه، فنفرت منه دابة، فقتلت إنساناً، لا يضمن صاحب الدابة ٣. ٧ - لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معدّ لذلك، فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر، فليس من ضمان على صاحب الحيوان المُتلِف ٤. ٨ - إذا انفلت ثور شخص، وأكل حنطة رجل، فلا ضمان على صاحب الثور ٥. ٩ - لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه، فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص، أو أتلفت ماله؛ فلا يلزم صاحب الدار ضمان ٦. ١٠ - لو وطأ بعير لأحد، وهو في المرعى، بعيراً لآخر، وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع، فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان ٧. ١١ - لا يترتب على صاحب الهرة ضمان، فيما لو أتلفت طيرا لإنسان ٨.
١ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٩). ٢ المرجع السابق. ٣ المرجع السابق (١/ ٤٢١) بتصرف. ٤ درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: (٢/ ٦٣٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١). ٥ انظر: شرح المجلة (ص ٥٢٥). ٦ درر الحكام (٢/ ٦٣٥) بتصرف. ٧ المرجع السابق (٢/ ٦٣٦) بتصرف. وانظر: العقد المنظم (٢/ ٨١). ٨ درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).
→ prev 632 / 737 next ←