632 · ص649
٤ - لو أوقف دابته على الطريق، ولم يشدها، فسارت عن ذلك المكان، وأتلفت شيئاً، لا يضمن؛ لأنه لم يمكنها من ذلك، فصارت بمنزلة دابة منفلتة ١.
٥ - إذا أوقف دابة في سوق الدواب، لا ضمان على صاحبها ٢.
٦ - لو سقط حائط مائل، قد أشهد عليه، فنفرت منه دابة، فقتلت إنساناً، لا يضمن صاحب الدابة ٣.
٧ - لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معدّ لذلك، فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر، فليس من ضمان على صاحب الحيوان المُتلِف ٤.
٨ - إذا انفلت ثور شخص، وأكل حنطة رجل، فلا ضمان على صاحب الثور ٥.
٩ - لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه، فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص، أو أتلفت ماله؛ فلا يلزم صاحب الدار ضمان ٦.
١٠ - لو وطأ بعير لأحد، وهو في المرعى، بعيراً لآخر، وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع، فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان ٧.
١١ - لا يترتب على صاحب الهرة ضمان، فيما لو أتلفت طيرا لإنسان ٨.
١ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٩).
٢ المرجع السابق.
٣ المرجع السابق (١/ ٤٢١) بتصرف.
٤ درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: (٢/ ٦٣٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١).
٥ انظر: شرح المجلة (ص ٥٢٥).
٦ درر الحكام (٢/ ٦٣٥) بتصرف.
٧ المرجع السابق (٢/ ٦٣٦) بتصرف. وانظر: العقد المنظم (٢/ ٨١).
٨ درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).