633 · ص650
١٢ - لو وضع أحد خلايا نحله في أطراف بستان لآخر، فاقترب فرس صاحب البستان من الخلايا، فخرج النحل منها، وأهلكه، فلا يلزم صاحب النحل ضمان ١.
١٣ - إذا أتلفت البهيمة زرعاً أو غيره نهارا، لم يجب الضمان على مالكها ٢.
١٤ - لو ربط شخص بهيمته، وأغلق بابه، واحتاط على العادة، ففتح الباب لص، أو انهدم جدار، فخرجت ليلاً، فأفسدت مالاً؛ فلا ضمان على صاحبها ٣.
١٥ - إذا أرسل الحمام أو غيرها من الطير، فكسرت شيئاً، أو التقطت حبّاً، فلا ضمان؛ لأن العادة إرسالها ٤.
١٦ - إذا أفسدت البهيمة أمتعة أو ثيابا، في النهار؛ لا يجب الضمان على صاحبها ٥.
١٧ - إذا كان على الدابة حطب، فخرق ثوب آدمي بصير عاقل مستقبل للدابة، لم يجب ضمانه على مالك الدابة ٦.
١ درر الحكام (٢/ ٦٣٦).
٢ انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤ - ٤٣٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥)، المغني (١٢/ ٥٤١).
٣ روضة الطالبين (١٠/ ١٩٦) بتصرف.
٤ المرجع السابق (١٠/ ١٩٧). وانظر: المغني (١٢/ ٥٤٣).
٥ العقد المنظم (٢/ ٨١).
٦ انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٤٢).