← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
633 · ص650
١٢ - لو وضع أحد خلايا نحله في أطراف بستان لآخر، فاقترب فرس صاحب البستان من الخلايا، فخرج النحل منها، وأهلكه، فلا يلزم صاحب النحل ضمان ١. ١٣ - إذا أتلفت البهيمة زرعاً أو غيره نهارا، لم يجب الضمان على مالكها ٢. ١٤ - لو ربط شخص بهيمته، وأغلق بابه، واحتاط على العادة، ففتح الباب لص، أو انهدم جدار، فخرجت ليلاً، فأفسدت مالاً؛ فلا ضمان على صاحبها ٣. ١٥ - إذا أرسل الحمام أو غيرها من الطير، فكسرت شيئاً، أو التقطت حبّاً، فلا ضمان؛ لأن العادة إرسالها ٤. ١٦ - إذا أفسدت البهيمة أمتعة أو ثيابا، في النهار؛ لا يجب الضمان على صاحبها ٥. ١٧ - إذا كان على الدابة حطب، فخرق ثوب آدمي بصير عاقل مستقبل للدابة، لم يجب ضمانه على مالك الدابة ٦.
١ درر الحكام (٢/ ٦٣٦). ٢ انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤ - ٤٣٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥)، المغني (١٢/ ٥٤١). ٣ روضة الطالبين (١٠/ ١٩٦) بتصرف. ٤ المرجع السابق (١٠/ ١٩٧). وانظر: المغني (١٢/ ٥٤٣). ٥ العقد المنظم (٢/ ٨١). ٦ انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٤٢).
→ prev 633 / 737 next ←