← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
189 · ص197
٤ - لا يجوز في سندات المقارضة المعمول بها في البنوك أن تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحقّ المضارب ربح مضاربة المثل ١. ٥ - إذا استأجر رجل عاملاً خاصا يعمل له، فلا ضمان على العامل فيما يتلف في يده، ما لم يتعدّ أو يفرط ٢.
١ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠) بتصرف يسير. ٢ انظر: الإقناع للحجاوي (٢/ ٥٣٠).
→ prev 189 / 737 next ←