← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
493 · ص508
٤ - من كسر صليباً أو مزماراً أو طبلاً أو صنماً لم يضمنه ١. ٥ - إذا كسر شخص آنية ذهب أو فضة؛ فهل يلزمه الضمان؟ قيل: لا يلزمه؛ لأنه أتلف ما ليس بمباح، وقيل: يلزمه الضمان، بناء على القول بجواز اقتنائها ٢. ٦ - إذا كسر أحد آنية الخمر فهل يلزمه الضمان؟ على قولين، قيل: يلزمه الضمان؛ لأنها مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه، وقيل: لا يضمنها؛ لأنها ساقطة الحرمة ٣. ٧ - لا يجوز أخذ الحبة والحبتين - من حنطة أو زبيب - من صبرة الغير، فإن أخذ لزمه ردّها، فإن تلفت فلا ضمان عليه؛ إذ لا مالية لها ٤. ٨ - من رأى قوماً يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فكسره؛ فإنه لا يلزمه الضمان ٥. ٩ - لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها، ككتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من الكتب الباطلة المحرمة؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة ٦.
١ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، روضة الطالبين (٣/ ٤٥٤، ٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الطرق الحكمية (ص ٢٧١). ٢ انظر: الاعتناء (١/ ٥٦٦)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الطرق الحكمية (ص ٢٧٤ - ٢٧٥). ٣ انظر: المغني (٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، الطرق الحكمية (ص ٢٦٦، ٢٧٧). ٤ انظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢). ٥ انظر: الطرق الحكمية (ص ٢٧١). ٦ انظر: المجموع (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
→ prev 493 / 737 next ←