← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
635 · ص652
ثانياً: المذهب المالكي: ١ - قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره» ١. ٢ - وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره» ٢. ٣ - وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ» ٣. ٤ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد» ٤. ٥ - قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد» ٥. ثالثاً: المذهب الشافعي: ١ - قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» ٦. ٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها» ٧. ٣ - وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» ٨.
١ الاستذكار (٢٥/ ١٠٩). ٢ المرجع السابق (٢٥/ ١٨٣). ٣ التمهيد (٢٥/ ١٨٣). ٤ المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٠). ٥ أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٧٤). ٦ الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٨). ٧ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢). ٨ المرجع السابق (١/ ٢٩٤).
→ prev 635 / 737 next ←