636 · ص653
٤ - قال بدر الدين الزركشي: «لا يحمل أحد جناية غيره» ١.
٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل من جنى جناية فهو المطالب، ولا يطالب بها غيره» ٢.
٦ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» ٣.
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره» ٤.
٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عقوبة على جناية غيره» ٥.
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه» ٦.
٤ - قال ابن قيم الجوزية: «لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها» ٧.
خامساً: المذهب الظاهري:
- قال أبو محمد ابن حزم: «لا يجني أحد على أحد، ولا تجني نفس على أخرى» ٨.
١ المنثور (٣/ ٣٦٠).
٢ القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦).
٣ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧).
٤ المغني (١١/ ٤٩٨ - ٤٩٩). وانظر: (١٣/ ٢٦١).
٥ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ٣٢٤).
٦ المرجع السابق (٢٠/ ٥٥٢)، إعلام الموقعين (٢/ ١٦).
٧ إعلام الموقعين (٢/ ١٦).
٨ المحلى (١١/ ٢٦٠).