← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
636 · ص653
٤ - قال بدر الدين الزركشي: «لا يحمل أحد جناية غيره» ١. ٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل من جنى جناية فهو المطالب، ولا يطالب بها غيره» ٢. ٦ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» ٣. رابعاً: المذهب الحنبلي: ١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره» ٤. ٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عقوبة على جناية غيره» ٥. ٣ - وقال أيضا: «من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه» ٦. ٤ - قال ابن قيم الجوزية: «لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها» ٧. خامساً: المذهب الظاهري: - قال أبو محمد ابن حزم: «لا يجني أحد على أحد، ولا تجني نفس على أخرى» ٨.
١ المنثور (٣/ ٣٦٠). ٢ القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦). ٣ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧). ٤ المغني (١١/ ٤٩٨ - ٤٩٩). وانظر: (١٣/ ٢٦١). ٥ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ٣٢٤). ٦ المرجع السابق (٢٠/ ٥٥٢)، إعلام الموقعين (٢/ ١٦). ٧ إعلام الموقعين (٢/ ١٦). ٨ المحلى (١١/ ٢٦٠).
→ prev 636 / 737 next ←