← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
442 · ص456
والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ أنه قال: (طعام بطعام، وإناء بإناء) ١. وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ قصعة صحيحة من بيت زوجته التي كسرت القصعة الأخرى وأعطاها لزوجته التي أهدت إليهم الطعام عوضاً عن قصعتها المكسورة، وقال عليه الصلاة والسلام: (طعام بطعام وإناء بإناء). وفي هذا دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند تعذر المثل. نوقش هذا الاستدلال بما يأتي: أولاً: إن القصعتين كانتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي زوجتيه؛ فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل القصعة الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين ٢. ثانياً: يحتمل - على تقدير أن تكون القصعتان لهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في ذلك سداداً بينهما، فرضيتا بذلك ٣. ثالثاً: يحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى ٤. رابعاً: يحتمل أن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بتّ الحكم بوجوب المثل فيه ٥.
١ تقدم تخريجه صفحة ٧١. ٢ فتح الباري (٥/ ١٥٠). وانظر: المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢). ٣ انظر: المرجعين السابقين، والمغني (٧/ ٣٦٢). ٤ انظر: فتح الباري (٥/ ١٥٠). ٥ انظر: المرجع السابق.
→ prev 442 / 737 next ←